السؤال
ذات مرة كان الإمام يصلي العشاء، ونسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وأنا كنت قد بدأت الصلاة معه من تلك الركعة لأني كنت متأخرا, وبعدما انتهى من الركعة أعادها، وبذلك أكون صليت معه أربع ركعات، لكني بعد انتهاء الصلاة أكملت ركعة، فما حكم ما فعلت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح، والمفتي به عندنا: أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
ومن نسي الفاتحة, أو بعضها, ثم علم بذلك، لزمه العود لقراءتها إلا إن كان قد وصل إلى موضعها في الركعة الموالية، فإن عليه أن يكمل صلاته، ويأتي بركعة لبطلان الركعة التي تركت منها الفاتحة أو بعضها, جاء في المجموع للنووي:
أما حكم المسألة: ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران: أصحهما باتفاق الأصحاب، وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة, بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى، وصارت الثانية هي الأولى. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 110701.
وإذا كان الإمام المذكور قد فاته تدارك قراءة الفاتحة, فما فعله ـ من الإتيان بركعة بدل الركعة الباطلة ـ هو الصواب, ثم يسجد بعد السلام, وعليك أنت متابعته, ثم بعد سلامه تأتي بالركعة التي فاتتك, وصلاتك صحيحة, قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي:
(ص) ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام (ش) هذا راجع لمفهوم قوله سابقا، ولم يعقد ركوعا أي: فإن عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص بطلت الأولى، ورجعت هذه الثانية أولى، وتنقلب الركعات بالنسبة للفذ والإمام على المشهور، ومأمومه تبع له، وقيل: لا انقلاب. فعلى المشهور: الركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقط، كما يأتي بما قبلها أيضا بأم القرآن فقط. وعلى الشاذ: الركعة الأخيرة قضاء عن الأولى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة. انتهى.
والله أعلم.