السؤال
لدي من والدي المتوفى إرث، علما بأن والدته توفيت بعده، ولديه أخت وحيدة توفيت أيضا بعده، ولديها ذكور وإناث، فهل يرث أولاد أخته منه؟ علما بأن والدي لديه أبناء ذكور وإناث.
جزاكم الله كل خير
لدي من والدي المتوفى إرث، علما بأن والدته توفيت بعده، ولديه أخت وحيدة توفيت أيضا بعده، ولديها ذكور وإناث، فهل يرث أولاد أخته منه؟ علما بأن والدي لديه أبناء ذكور وإناث.
جزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فعمتكم لا ترث والدكم ما دام له أبناء ذكور؛ لأن الابن يحجب الإخوة ذكورا وإناثا حجب حرمان، وإذا لم تكن هي وارثة فأولادها ذكورا وإناثا من باب أولى أن لا يرثوا خالهم، وأولاد الأخت ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.
ولكن إذا كانت عمتكم ماتت بعد أمها فإنها ترث أمها، فإذا ماتت قبل أن تأخذ نصيبها من الإرث انتقل نصيبها إلى ورثتها، والخلاصة كالتالي:
جدتكم لها نصيب من تركة ابنها (والدكم) ونصيبها السدس.
وهذا السدس ينتقل إلى ورثتها ومنهم ابنتها التي ماتت بعدها.
ونصيب ابنتها من السدس ينتقل إلى ورثتها، فيكونون وارثين لنصيب أمهم وليس تركة جدتهم ولا تركة خالهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني