الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأم وأب وبنتين وشقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على ‏المعلومات التالية:‏
-للميت ورثة من الرجال: ‏
‏ (أب)‏
‏-للميت ورثة من النساء: ‏
‏ (أم) ‏
‏ (بنت) العدد 2‏
‏ (زوجة) العدد 1‏
‏ (أخت شقيقة) العدد 1‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية؛ لأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عن مثلها على المنبر، فأجاب فيها مباشرة، ويقول عنها العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون، لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعًا. اهـ.

وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون (24)، وسهام الورثة سبعة وعشرون (27)، فالطريقة أن يعول أصل المسألة إلى سبعة وعشرين (27)، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما (27)، لكل واحد من الأب، والأم أربعة أسهم (4)، ولكل بنت ثمانية أسهم (8)، وللزوجة ثلاثة أسهم (3).
أما الأخت الشقيقة فلا ترث لوجود الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني