الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسديد الأبناء دين أبيهم إلى ورثة مستحقه أقساطا

السؤال

كان أبي يحتفظ بمال يأتي لعمي من متبرع، وكان المتبرع يطلب من أبي عدم إعطاء عمي كامل المال، بل تقسيطه له على شكل دفعات، وكان عمي لا يعلم مقدار هذا المال، والسؤال هو: توفي عمي ومات بعده أبي، ولكن المال الذي كان بعهدة أبي قام بصرفه دون علمنا، وقد قام بكتابة ورقة تبين مقدار هذا المال، ونحن نقوم حاليا بإعطاء أولاد عمي هذا المال تقسيطا دون أن نقول لهم ماهية هذه الأموال، ونكتفي بالقول إنها من إحدى الجمعيات، وهذا المال يعتبر إرثا لأولاد عمي، ونحن لا نقوم بتوزيعه بشكل يراعي أحكام توزيع الإرث، مع العلم أننا لا نستطيع تسديد كامل المبلغ دفعة واحدة، وأولاد عمي لا يعرفون إدارة أموالهم، بل يصرفون ما بحوزتهم مباشرة، ولا نستطيع تشويه سمعة والدنا بأنه قام بصرف المال، علما بأننا كنا نصرف على أبي، لكنه ـ رحمه الله ـ صرف أموال عمي المودعة لديه كأمانة دون علمنا.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمال العم قد انتقل لورثته من بعده، والواجب أن تدفعوه لهم كاملاً، وقد أخطأتم فيما ذكرت أنكم تقومون به من توزيعه من غير مراعاة أحكام الميراث، فالواجب أن تصححوا ذلك الخطأ، ولا حرج عليكم في الستر على والدكم، ولكن لا يجوز أن يحملكم ذلك على أن تفعلوا ما يحول دون وصول شيء من الحقوق إلى أصحابها، وعليكم أن تكتبوا وصية بالمبلغ المتبقي حتى لا يضيع الحق، لو أصابكم شيء، ولم يكن للوالد ـ رحمه الله ـ التصرف في هذا المال، وهو وديعة عنده لأخيه، وكان الواجب عليكم قبل قسمة تركة الوالد قضاء هذا الدين ـ إن كان الوالد ترك شيئا ـ روى الترمذي عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. وعلق البخاري أوله، قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.

فإن لم يكن ترك وفاء، لم يلزمكم السداد عنه، ولكن ذلك من البر به، وانظر الفتوى رقم: 258832.

وإذ إنكم نويتم الوفاء ولم تتمكنوا من التسديد دفعة واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمكم إخبار بني عمكم عن ذلك وانظر الفتويين رقم: 18133، ورقم: 180237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني