السؤال
لدي سؤال: ما حكم بيع لوحة رسم قديمة، لرسام مشهور، مع العلم أن اللوحة عبارة عن تجسيد لحرب بين المسلمين، والمغول؟
جزاكم الله خيراً.
لدي سؤال: ما حكم بيع لوحة رسم قديمة، لرسام مشهور، مع العلم أن اللوحة عبارة عن تجسيد لحرب بين المسلمين، والمغول؟
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة على تحريم رسم ذوات الأرواح، واقتناء صورها على هيئة غير ممتهنة، وهذا مذهب جماهير العلماء؛ وراجع الفتوى رقم: 14116.
وما حرم عمله واقتناؤه حرم بيعه؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئا، حرم ثمنه. وعليه، فلا يجوز بيع هذه اللوحة إذا كان يظهر فيها صورة إنسان، أو حيوان، على الراجح.
وقد فصل الدكتور عبد الناصر ميلاد في رسالته للدكتوراه: (البيوع المحرمة، والمنهي عنها ص: 328) في حكم بيع الصور بأنواعها، ومنها الخلاف في بيع الصور غير المجسمة، فكان مما قال: بالنسبة للصور غير الممتهنة:
ـ المذهب الأول: رأى كراهية اتخاذ، وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، وبناءً عليه، فإن بيع هذه الصور يكون مكروهاً.
ـ المذهب الثاني: يرى حرمة اتخاذ، وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة، وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون محرماً.
ـ والراجح: هو حرمة بيع مثل هذه الصور على نحو ما ذهب الشافعية، والحنابلة. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى بالآثار: لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط، فإن اتخاذها لهن حلال، حسن، وما جاز ملكه، جاز بيعه، إلا أن يخص شيئا من ذلك نص، فيوقف عنده. قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب. اهـ.
وقال الشيخ التويجري في: موسوعة الفقه الإسلامي: يحرم تصوير كل ذي روح، ويحرم بيع تلك الصور، وشراؤها، واقتناؤها، وإهداؤها، وإعارتها؛ لما فيها من مضاهاة خلق الله، وحصول الفتن، ومنع دخول الملائكة ... اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني