السؤال
من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا مع الدليل الشرعي؟وإذا كان لا يجوز فما البديل لتسيير أمور الناس؟وهل هذا من القرض الذي جر نفعا وهل هذا من الكفالة وهل الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها أفيدونا جزاكم الله خيراً