الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عبارة: أنا تعبان ـ ليست من كنايات الطلاق عند الجمهور

السؤال

إذا قال الرجل: أنا تعبان ـ فهل هذه الجملة تصلح كناية طلاق إذا نوى بها الطلاق أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن عبارة: أنا تعبان ـ ليست من كنايات الطلاق عند الجمهور، لأن كنايات الطلاق ما دل على المفارقة واحتمل معنى الطلاق، وهذا اللفظ لا يدل على المفارقة ولا يحتمل الطلاق، وللمزيد في كناية الطلاق تنظر الفتوى رقم: 78889 .

فإذا لم تكن هذه العبارة من كنايات الطلاق ولم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع الطلاق إجماعا لعدم النية واللفظ، ولكن ماذا لو نوى الزوج بعبارة: أنا تعبان ـ طلاق امرأته؟ الجواب: أن ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق فيها خلاف، فجماهير الفقهاء أنه لا يقع بها طلاق وإن نواه، وهو أحد قولي المالكية، والقول الآخر وهو المشهور عند المالكية: أنه يقع، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَهَل يَقَعُ الطَّلاَقُ بِلَفْظٍ لاَ يَحْتَمِلُهُ أَصْلاً كَقَوْلِهِ لَهَا: اسْقِنِي مَاءً؟ إِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ بِالإْجْمَاعِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ وَقَعَ الطَّلاَقُ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ. انتهى.

هذا وإن بعض المالكية يعتبر هذا اللفظ من الكنايات الخفية، وقول الجمهور هو الراجح ـ إن شاء الله ـ لأن الصادر من الزوج لفظ ونية، أما اللفظ: فلا يحتمل الطلاق، وأما النية: فمجرد النية لا يقع بها طلاق، فقد روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. انتهى.

قال الموفق ابن قدامة: ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي، واقربي، وقومي وكلي واشربي وأطعميني، واسقيني، وما أحسنك، وبارك الله عليك، وأنت جميلة أو قبيحة، ونحو هذا، فلا يقع به طلاق وإن نواه، لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو أوقعناه، لوقع بمجرد النية، ولا سبيل إليه. انتهى.

فالخلاصة أن قول الزوج: أنا تعبان ـ ليس من كنايات الطلاق ولا يقع به الطلاق وإن نواه عند الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني