الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى عقارًا للاستثمار وبقي من ثمنه النصف

السؤال

اشتريت عقارًا بغرض الاستثمار، علمًا أنني لم أكمل ثمن هذا العقار، فقد دفعت جزءًا يقدر بنصف ثمن العقار تقريبًا، والباقي عبارة عن سندات بنكية مؤجلة، فهل تجب فيه الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اشتريت العقار المذكور للاتجار فيه ببيعه، فتجب عليك الزكاة في قيمته إن بلغت نصابًا - ولو بضم ما تملكه إليه من نقود، أو عروض للتجارة - وحال الحول على أصل المال الذي اشتريته به؛ إذ بشرائك للعقار تكون قد ملكته، سواء سددت كل ثمنه أم بعضه فقط.

وإن كنت اشتريته لغرض الإيجار، بمعنى أنك تؤجره لغيرك مع الاحتفاظ بملكية العقار، فهنا لا تجب الزكاة في قيمته، ولكن لو تم إيجاره وجبت الزكاة في ريعه، وهو المبلغ الذي تتقاضاه من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 285.

أما الدين الذي عليك من العقار، فهو كأي دين آخر، فإن كان لك مال آخر لا تحتاج إليه جعلته في مقابله، وأخرجت الزكاة بحسب القيمة الحالية للعقار، وإن لم يكن لك مال تجعله في مقابل الدين فإنك تخصم قيمة الدين من ثمن العقار الحالي في السوق، فإن بقي نصاب زكيته، وإلا لم يلزمك شيء، وفي المسألة خلاف وتفصيل راجعه في الفتاوى التالية أرقامها: 78774 - 6336 - 119036 - 73955 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني