الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبل إقناع الأم للموافقة على زواج ابنها من فتاة لا ترغبها

السؤال

أنا في علاقة حب مع شاب من جنسية أخرى، وأحبه جدًّا، ويحبني جدًّا، ونريد الزواج، ولكن أمه قبل أسبوع علمت بعلاقتنا، وتضايقت منه، ولم تكلمه من حينها، وهو الآن يرغب في أن يفاتحها بموضوع زواجنا، لكنه يعلم أنها سترفض؛ لأنها تريده أن يتزوج فتاة تختارها، ومن نفس الجنسية، وهي عنيدة جدًّا، ولكننا متمسكان ببعضنا، ونريد الزواج، لكن كيف يقنع أمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، فالواجب التوبة، وقطع هذه العلاقة، وراجعي الفتوى رقم: 30003.

وسعي المتحابين للزواج أمر طيب، فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

ومن أفضل ما يعين هذا الشاب على إقناع أمه دعاء الله تعالى، فهو خير مسؤول، وخير مجيب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وليستعن أيضًا بمن لهم وجاهة عندها، ويرجو أن تستجيب لكلامهم، فإن استجابت فذاك، وإلا فالأصل أن طاعته أمه مقدمة على الزواج من امرأة معينة، إلا أن يخشى على نفسه الفتنة، فيجوز له الزواج دون رضا أمه، وليجتهد بعد في إرضائها، وراجعي الفتوى رقم: 93194.

وفي نهاية المطاف إن لم يتيسر زواجه منك، فاصرفي قلبك عنه، وسلي الله تعالى أن يبدلك من هو خير منه، وتسلي بقول الله عز وجل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ولمعرفة السبيل لعلاج العشق انظري الفتوى رقم: 9360.

وننبه في الختام إلى أن المعتبر في الكفاءة في النكاح الدين، والخلق، وأنه لا عبرة بالفوارق المادية، والاجتماعية، ونحوها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2494.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني