السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لشراء جهاز تعويضي لرجل معاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لا تدفع الزكاة للرجل المعاق لمجرد كونه معاقًا، وإنما تدفع له إذا كان فقيرًا، أو غيره من مصارف الزكاة التي بيناها في الفتوى رقم: 27006، ومجرد الإعاقة البدنية، أو العقلية ليست وصفًا تُسْتَحَقُّ به الزكاة.
وإذا كان محتاجًا إلى الجهاز المشار إليه، وليس عنده ما يشتريه به، جاز صرف الزكاة إليه لكونه فقيرًا أو مسكينًا، والأحسن أن لا يشترى الجهاز، ولكن تدفع له الزكاة، ثم هو يشتري بها ما يشاء، سواء كان جهازًا يعينه على إعاقته أم غيره، وأجاز بعض العلماء إخراج القيمة في الزكاة، لا سيما إن كانت المصلحة في ذلك، وعلى هذا القول: لا بأس بشراء الجهاز، ودفعه إليه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني