الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الزواج من امرأة تصلي، وتصوم، لكنها تقع في بعض المحرمات؟

السؤال

هل يجوز الزواج من فتاة غير ‏ملتزمة، لكنها تصلي، وتصوم، لكنها تفعل بعض المحرمات، مثل: ‏سماع الأغاني، وكانت على علاقة ‏بشاب، وأنا أحبها، وأريد أن يهديها ‏الله، وهذا من باب الدعوة؟ وهل يجوز أن أقابلها مع أخيها ‏الأكبر دون علم أهلها من أجل ‏التفاهم، والاتفاق على بعض الأمور؟ وأرجو أن تستدلوا على الجواز بأثر، ‏أو فعل الصحابة، أو التابعين، إن كان ‏هذا من فعل السلف -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج من المسلمة، العفيفة، جائز، ولو كانت واقعة في بعض المعاصي، لكن الأولى للمسلم أن يحرص على اختيار المرأة الصالحة، عملًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.

والزواج بامرأة غير دينة أملًا في صلاحها بعد الزواج، مسلك غير مأمون العواقب، فالمستقبل علمه عند الله، والهداية بيد الله.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وقد يقول بعض الناس: أتزوج امرأة غير دينة لعل الله أن يهديها على يدي، ونقول له: نحن لا نكلف بالمستقبل، فالمستقبل لا ندري عنه، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك، ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه، فتشقى على يديها.

وأما رؤية المخطوبة مع أخيها دون علم وليها، فهو جائز إذا لم يشتمل على مخالفة شرعية، فجمهور الفقهاء على إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة -إذا عزم على الخطبة، وظن الإجابة- دون حاجة إلى إذنها، أو إذن وليها.

قال البجيرمي: وَلَا يَتَوَقَّفُ النَّظَرُ عَلَى إذْنِهَا، وَلَا إذْنِ وَلِيِّهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ.

وراجع الفتوى رقم: 46643.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني