الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل بالرافعة المالية أو ما يسمى بالهامش

السؤال

‏سؤال عن الرافعة المالية:‏ كما تعلمون حضراتكم فإن شبكة ‏الإنترنت مليئة بمواقع تداول ‏العملات، والمعادن الثمينة، والأسهم، ‏وعندما تريد التعامل معهم، فإنهم ‏يستخدمون الرافعة المالية، وهي ‏عبارة عن رفع القيمة الشرائية إلى ‏‏100 ضعف، وإلى 500 ضعف ‏في بعض المواقع، والرافعة المالية تعني ‏أنه عندما يكون سعر الدولار 3.75 ‏ريال، فإذا أردت شراء 100 دولار ‏يعني أنه يترتب عليك دفع 375 ‏ريالًا، ولكن على منصة التداول يتم ‏شراء الكمية مضاعفة 100 مرة، أي ‏عندما تريد شراء 100 دولار تدفع ‏‏375 ريالًا، فيتم شراء 10000 دولار ‏بدلاً من 100 دولار،‏ والسؤال: هل هذه عملية ربوية أم ‏لا؟ وهل هذه عملية شراء صحيحة؟ أليس هناك سعران للشراء، سعر ‏يظهر بـ 3.75 وسعر التداول الفعلي ‏‏0.0375)‏ نرجو الإفادة، وتوضيح ذلك ‏بموضوع منفصل على موقعكم -إن ‏أمكن- لتعم الفائدة.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التعامل بما يسمى بالرافعة المالية، وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه، لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة ذلك القرض، وأنه قرض ربوي؛ لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وعليه، فلا يجوز التعامل بنظام الرافعة المالية، أو ما يسمى بالهامش.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف، وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف، وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني