الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموسوس يعتمد على أول خاطر طرأ عليه, ولا يلتفت إلى ما بعد ذلك

السؤال

صليت منذ أشهر طويلة صلاة العشاء، وأثناء الصلاة انتقض وضوئي بصوت يقيني، وقطعت الصلاة، وبعد قطعي قلت ربما يكون الصوت من شيء آخر ـ قلت ذلك لأنني موسوسة، وكنت أحيانًا لا أتيقن انتقاض الوضوء، لكنني أعيده، وأمرني أهلي بعدم الإعادة إلا بيقين ـ وصليت دون إعادة الوضوء، وأنا الآن متيقنة تمام اليقين أنه كان قد انتقض، فهل عليّ الإعادة؟ وما الحكم لو قال الإنسان: وضوئي قد انتقض، ثم شك في وقتها هل انتقض أم لا -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانينه من وساوس, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم ننبهك على أن الموسوس يعتمد على أول خاطر طرأ عليه, ولا يلتفت إلى ما بعد ذلك, جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَخَذَ باليقين، اختاره الأكثر، منهم أبو بكر, وَزَادَ: يَبْنِي الْمُوَسْوِسُ عَلَى أَوَّلِ خَاطِرٍ، كَطَهَارَةٍ، وَطَوَافٍ, ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ, وَغَيْرُهُ. انتهى.

وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: فإن كان موسوسًا بنى على أول خاطريه، فإن سبق إلى يقينه أنه أكمل بنى على ذلك، وإن سبق إلى يقينه أنه لم يكمل أتى بما شك فيه، وهذا لأنه في الخاطر الأول مساو للعقلاء, وفيما بعد ذلك مخالف لهم، وإلزامه البناء مع اليقين, مع كثرة وساوسه, قد يؤدي إلى الحرج, ولا يتحصل له إذن يقين. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإذا كنت قد تحققت من انتقاض وضوئك أثناء الصلاة, فقد بطلت, ويجب عليك قضاؤها بعد الوضوء من جديد, وما قمت به من تكميل هذه الصلاة بعد التحقق من بطلان الوضوء لا يجعلها صحيحة، وإذا حصل لك شك في بطلان الوضوء, فلا تلتفي إليه, وأنت باقية على طهارتك, فإنها لا تبطل إلا بيقين, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 31363.

أما إذا تحققت من بطلان الوضوء, ثم حصل لك شك بعد ذلك في بطلانه, فقد ذكرنا سابقًا أن هذا الوضوء باطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني