السؤال
لقد وزعت مطوية في مدينتنا التي تتبع المذهب المالكي عن حكم إلقاء الأوراق التي تحتوي على اسم الله، وفيها رأي شيخ اسمه الدسوقي سأنقله لكم كما جاء في المطوية:
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: (قوله: (كإلقاء مصحف بقذر) أي: فيما يستقذر، وظاهره ولو كان الإلقاء لخوف على نفسه، وهو كذلك، إذا كان بدون القتل، لا به، فإذا سرق مصحفًا، وخشي على نفسه من بقائه عنده، فألقاه في القذر، فيكفر بذلك إذا كان خوفه بدون القتل، لا به، مثل هذا من رأى ورقة مكتوبة، مطروحة في الطريق، ولم يعلم ما كتب فيها، فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق لتوطأ بالأقدام، وأما إن علم أن فيها آية، أو حديثًا وتركها، كان ذلك ردة، كما قال المسناوي. ا هـ. ابن (البناني) قوله: (ومثل القرآن) أي: مثل إلقاء القرآن في كونه ردة، إلقاء أسماء الله إلخ. وأسماء الأنبياء إذا كان ذلك بقصد التحقير، والاستخفاف بها، بأن يلقيها من حيث كونها اسم نبي، لا مطلقًا.) أود أن أسأل عن هذا الأمر؛ لأن ما ذكره هذا الشيخ أن المعذور هو الذي يخاف على حياته، وقال: إن مثل المصحف اسم الله، فأود أن أسأل: في عصرنا هذا تكثر الأوراق، ويكثر من يلقي الأوراق التي فيها أسماء أشخاص مركبة من اسم الله "كعبد الله، وعبد الرحمن" وهذا منتشر جدًّا في العمل، لا بقصد التحقير، بل مجرد الكسل، ولكن لا يوجد خوف على الحياة، وسؤالي الأول: هل هذا القول الذي في المطوية مقيد بالقصد؟ علمًا أن الشيخ أوضح أنه لا يعذر إلا من خاف على حياته، وكلامه صريح في كونه لا اعتبار للنية، إلا نية الخوف، فما حكم من يلقي أوراقًا في العمل فيها اسم الله، بسبب الكسل، ولا يريد التحقير؟
ثانيًا: ما قول مشايخ المذاهب الأخرى في المسألة؛ لأن هذا القول غير واقعي في عصرنا، وفي العالم الصناعي الجديد الذي به ملايين الأوراق، والإيميلات المطبوع فيها اسم الله؟
ثالثًا: لدينا قطة في المنزل، وأحيانًا تدب على الطاولة، وعليها المصحف، وقلت لأخي أن يحذر من ذلك، فقال: القطة طاهرة، ولم ينهها، ولكن لم يقصد تحقير المصحف، فما حكم ذلك -جزاكم الله خيرا-؟ وأود منكم توضيح هذه المسألة التي سببت لي شيئًا من اللبس؛ لأن الفتاوى على الموقع تبدو متضاربة، فقد قلتم للسائل في الفتوى رقم: 113332 أن لا شيء عليه في إلقاء المصحف بغير قصد التحقير، وأما في الفتوى رقم: 64588 فقلتم: إنه كفر بمجرد إلقائه كتاب الأحاديث من غير قصد، وكذلك أريد منكم إجابة بأقوال العلماء المعتبرين من القدماء في هذه المسألة، وهي إن اختصرتها تدور حول إلقاء شيء مقدس، أو تلطيخه من غير قصد الامتهان؛ لأني لم أجد في بحثي أن القدماء كلهم يقولون بأن هذه الأفعال صريحة، ومكفرة ما لم تكن لخوف الموت -بارك الله فيكم-.