السؤال
إذا قال أحد للآخر أنت ابن حرام، فهل يقع هنا القذف؟ وما الواجب عليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القدف الذي يوجب الحد باتفاق الفقهاء: هو الاتهام الصريح بالزنا الذي لا يحتمل غيره، وأما قول: ابن الحرام ـ فليس قذفا صريحا، فهو يعتبر من الكناية ـ وهو ما يفهم منه احتمال القذف ـ وقد اختلف العلماء في وجوب الحد في كناية القذف، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 126407.
لكنه يعزر من قبل الحاكم إن لم يحد، لكن ينبغي التنبه إلى أن استعمال الناس للألفاظ في أعرافهم له تأثيره في هذا الباب فإن كان مثل هذا اللفظ يشيع بين الناس استعماله دون قصد معناه، فإنه لا يعتبر قذفا موجبا للحد، كما بيناه في الفتوى رقم: 49170.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني