السؤال
منذ ثلاث سنوات اشتركت مع بعض الأقرباء ضمن مشروع بناء سكني كنوع من تأمين مكان للسكن لكل منا ومشروع للاستفادة منه لما يزيد عن ثمن الشقة التي ستخصص لي وكان الدفع بالليرة السورية وكنت من أقل من دفع نسبياً كوني لم أكن قد ادخرت المال الكافي وقتها، والمشاركون هم أزواج ثلاث أخوات اثنان منهم مغتربان وزوج بنت أخ لهن مغترب ومجموعة من الأصدقاء المقربين، فالمغتربون يقومون بتحويل مبالغ على هيئة دولار إلى سوريا أو يحولون ليرة سورية، وهنا يوجد فرق في المبالغ المحولة وعلى سبيل المثال: فالأول قد حول 1000 دولار على سعر البنك المركزي في سوريا ودون عناء بالبحث عن السعر الأفضل فوصل المبلغ إلى سوريا 145 ألف ليرة، والثاني حول المبلغ بقيمة قريبة من 148 ألف ليرة نتيجة الفروقات اليومية بسعر الصرف، والثالث حول المبلغ نفسة 1000 دولار بعد بحث عن أفضل الطرق والأسعار أوصل المبلغ إلى 155ألفا، فالمشتريات والدفع للمشروع هو بالليرة السورية، وإذا فرضنا أنه سيتم اعتماد الدولار فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟.
الحالة الثانية: من في سوريا يساهمون بالليرة السورية، الأول يدفع دفعات شهرية مختلفة، والثاني يدفع دفعات شهرية مختلفة وقام ببيع مصاغ ذهبي وساهم في المشروع، فإن لم يتم اعتبار المبالغ محولة إلى غرام الذهب في حينه، فهو يعتبر نفسه خاسرا، فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟ والمشكلة التي لم نجد لها حلا مناسبا للوصول إلى اتفاق مشترك لمعرفة نسبة المساهمة هي أن أسعار الدولار في سوريا اختلفت كثيرا خلال الفترة الماضية من ضعفين إلى خمسة أضعاف وكذلك أسعار الذهب خلال نفس الفترة، من جهة أخرى قام أحد المساهمين وهو متوقف عن الدفع في المراحل الأخيرة بالضغط على الموجودين بسوريا لبيع شقة لزوج أخت زوجته ب 22 ألفا للمتر في حين كان المتر يتجاوز سعره 28 ألف، كما قام بشراء عقار في منطقة بسعر يفوق 40 ألفا.