السؤال
أعلم أنه إذا كان الإنسان على سفر فإن له أن يقصر في الصلاة فهل هذا متوقف على فترة زمنية محددة ولو طالت فترة السفر؟ وإذا كان متوقفاً على فترة زمنية محددة كم تكون هذه الفترة؟ مع أني سوف أكون خارج وطني لمدة ستة أشهر؟
أعلم أنه إذا كان الإنسان على سفر فإن له أن يقصر في الصلاة فهل هذا متوقف على فترة زمنية محددة ولو طالت فترة السفر؟ وإذا كان متوقفاً على فترة زمنية محددة كم تكون هذه الفترة؟ مع أني سوف أكون خارج وطني لمدة ستة أشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لمن سافر سفراً مباحاً أن يقصر الصلاة إذا كانت المسافة التي يقطعها ذهاباً تبلغ أربعة برد فما فوق، ومقدار البرد الأربعة بحساب الكيلو ثلاثة وثمانون كيلومتراً، سواء كان ذلك السفر براً أو بحراً أو جواً؛ ما لم يقطع المسافر سفره بنية إقامة أربعة أيام على القول الراجح من أقوال العلماء، وكذا ما لم يصل إلى مكان به زوجة له قد دخل بها.
وننبه السائل هنا إلى أن الشخص إذا أقام في بلد وهو في سفر لحاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يحق له القصر ما ظل ذلك حاله ولو طال الزمن ما دام لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر.
ومن هذا يتبين للسائل جواز قصر الصلاة في السفر بالشروط التي ذكرنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني