الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخت الكليةُ العقد مع المعهد، ودفعت رواتب سنة، ولكن المعهد دفع لنا راتب شهر

السؤال

عملت لدى معهد للغات، وكان للمعهد مشروع مع إحدى الكليات، حيث نقوم نحن - المدرسين - بالتعليم في تلك الكلية لصالح المعهد، إلا أن سياسة الكلية اقتضت فسخ العقد مع المعهد بعد مضي ستة شهور، مع العلم أن العقد مدته سنة، وقد قامت الكلية بدفع كامل رواتب المعلمين للسنة كشرط جزائي، إلا أن إدارة المعهد ألغت عقود المدرسين المكلفين، وقبضت الرواتب كاملة، ولم تعوضنا سوى براتب شهر، أليس لنا الحق في هذه الرواتب؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط في استحقاقكم لرواتب تلك المدة هو العقد الكائن بينكم وبين المعهد، وهل مدته سنة مثل العقد الكائن بين المعهد والكلية؟ فتستحقون رواتب سنة كاملة، ولو فسخ العقد من قبل المعهد قبل مضيها دون عذر معتبر؛ لأن الإجارة من العقود اللازمة، ومعنى لزومها؛ أنه لا يملك أحد طرفيها فسخها دون رضى من الطرف الثاني، فإذا قام المستأجر بفسخها دون رضى الأجير لزمه دفع أجرته كاملة لكل المدة المتفق عليها، جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل أن تقضى المدة فعليه الأجرة. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.

وأما لو كان عقد المعهد معكم أقل من سنة، أو هو مشاهرة، أي: كل شهر يتجدد، وقد أعطاكم رواتبكم في تلك المدة التي عملتم فيها، لكنه لم يجدد العقد معكم فلا حق لكم عليه.

وعلى كل، فإن كنتم تدعون عليه حقًّا، فيمكنكم الرجوع إلى العقود المتفق عليها بينكم وبينه، ورفعه للقضاء بموجب ذلك إن شئتم، وانظر الفتوى رقم: 95443.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني