الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طعام وهدايا من يعمل في بنك ربوي

السؤال

جزاكم الله خيرا إخوتي في إسلام ويب على مجهودكم الرائع.
سؤالي هو: زوج أختي يعمل في بنك ربوي، وقد حاولنا منذ أن تقدم لخطبتها أن نثنيها عن ذلك، فقد كلمتها عن حرمة عمله، وقدمت لأبي فتاوى من موقعكم بحرمة الراتب الذي يحصل عليه من ذلك البنك، ولكن أمي، وأبي، وأختي أصروا على إتمام الزواج، ربما خوفا من تقدم سن أختي أكثر من ذلك بدون زواج. والآن بعد أن حدث ما حدث، وأنا في حيرة من أمري.
أريد أن أزورها، ولكن لا أدري ماذا أفعل إذا قدموا لي ولزوجي طعاما أو شرابا، أو اضطررت إلى استخدام الحمام مثلا. إلى غير ذلك من الأمور؟
وما حكم ما يجلبه من هدايا مثل المأكولات، أو ملابس للأطفال مثلا؟ وهل يجوز لي إرضاع ابنها (باستخدام زجاجة الإرضاع) من لبنها (حيث يتم شفط حليبها وتخزينه) لأنها تعمل، وقد تترك الطفل لنا للاهتمام به؟
وماذا إذا تم استخدام حليب صناعي اشتراه زوجها بهذا المال، هل علي إثم إذا أرضعت الرضيع بهذا الحليب؟
أرجو أن تدعو لنا، ولها، ولزوجها بالهداية والتوفيق للعمل الحلال المبارك، وأن ترشدوني للمعاملة الصائبة، وكيفية التوجيه السليم لها؛ لأني أصبحت أتحرج من نصحها، فكل ما أفعله الآن أني أدعو لهم بأن يبدلهم الله بالحلال الطيب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 4862 .

وأما حكم الأكل من مال الموظف في البنك الربوي: فيرى بعض العلماء أن المال المحرم لكسبه - كالربا ونحوه - لا تحرم معاملة كاسبه فيه؛ لأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا بعين ماله.

قال ابن عثيمين: وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب.اهـ. من تفسير سورة البقرة.

وسبق أن أفتينا بهذا في الفتوى رقم: 237748 .

وعلى هذا القول، فلا إثم عليك في أي وجه من أوجه الانتفاع التي ذكرتها في السؤال.

وعليك بالمضي في مناصحة أختك بحرمة العمل في البنك، وشؤم الكسب الحرام.

ونسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرزقهم الرزق الحلال المبارك، وأن يصونهم عن أكل الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني