السؤال
ما حكم دفع مال من الصدقة، أو الزكاة في صندوق يخصص لبناء المساجد والكنائس معًا؟ مع العلم أن المبلغ المحدد لبناء الكنائس منه غير محدد النسبة، وإذا كان جوابكم بالجواز. فأين محل الجواز مما حدد الشارع في مصارف الزكاة في الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...) - بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم -؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 140864.
ويجوز صرف صدقة التطوع في بنائها.
وأما صرف الزكاة أو الصدقة في بناء الكنائس، فإن هذا من أعظم المحرمات؛ لأن الكنائس بيوت كفر، وشرك بالله تعالى.
ومن اعتقد أنها بيوت الله تعالى، خشي عليه الكفر - والعياذ بالله -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن اعتقد أن زيارتها قربة، فقد كفر، فإن كان مسلمًا فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم، عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدًا ... اهــ.
فمن أعان على بنائها فقد أعان على الكفر والشرك بالله, فعلى القائمين على ذلك الصندوق أن يتقوا الله تعالى، ولا يعينوا على معصية الله.
وانظري الفتوى رقم: 17391، والفتوى رقم: 201544.
والله أعلم