السؤال
ما حكم من قال لأخيه: "تحرم عليّ مثل ما أمي، وأختي حرمتا عليّ".
قال له الناس: اسكت يا عم، ماذا تقول؟ قال لهم: أنا أعرف ماذا أقول، وأنا متوضئ، وعلى وضوئي: "تحرم علي مثل ما أمي وأختي حرمتا علي" وهذه ثاني مرة، والناس الذين كانوا إلى جانبه قالوا له: لا، أنت بدأت تخرف، وتخرف، وتخرف.
وهذا كله كان بسبب مشكلة بيني وبينه، وكنا ساعتها نحاول أن نحل المشكلة.
ولما لم يرد الله ذلك، بدأنا نرفع أصواتنا على بعض، إلى أن قيل ما قيل آنفًا في لحظة غضب شديدة؛ لأنه بعدما قال ذلك بكى، والله أعلم بنيته في الكلام الذي قاله.
أولًا: هذه اليمين اسمها: يمين جهار، وعلى حد علمي- والله أعلم- أن هذه اليمين للزوجة أن يحلف عليها زوجها، وأنا لست زوجته، فأنا أخوه، واليمين أساسًا ممقوت؛ لأنه حلف بغير الله.
ثانيًا: هذا اليمين باطل فعلًا، ولا يجوز.
ثالثًا: لو كان باطلا فما كفارته؟
رابعًا: لو جاز وصح ما كفارته أيضًا؟
خامسًا: أتمنى أن تدعو لأخي؛ لأنه فعلًا يسب الدين كثيرًا، وعندما تقول له: لا تسب الدين، يقول لك: أنت مالك؟ هل أنت من ستحاسب مكاني!
نقول له: لا، الدين ليس ملكك، فيقول: أنت مالك، والمشكلة الكبيرة أنه لا يترك فرضًا، ولا سنة قبلية، ولا بعدية، ولا تحية مسجد، ولا جمعة، ولا يفطر في رمضان، ومحافظ على الصلاة جدًّا بقدر الإمكان في جماعة، ويدعو ... الخ.
بالله عليكم، ثم بالله عليكم، ثم بالله عليكم أجيبوني في أسرع وقت ممكن.
وأتمنى أن يعرض السؤال كما هو، ولا يحذف منه شيء - جزاكم الله عنا خيرًا -.