السؤال
امرأة وهبت لابنتها ذهبا لتتزوج، فقبضته البنت، لكن البنت توفيت قبل الزواج.
فهل يعود الذهب للأم؟ أم يقسم كتركة؟
و شكرا.
امرأة وهبت لابنتها ذهبا لتتزوج، فقبضته البنت، لكن البنت توفيت قبل الزواج.
فهل يعود الذهب للأم؟ أم يقسم كتركة؟
و شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا كانت تلك المرأة قد وهبت الذهب - وهي في غير مرض مخوف - وحازت البنت الذهب بإذن أمها، فقد تمت الهبة، وصار الذهب ملكا للبنت، ولم يعد ملكا لأمها.
جاء في الروض المربع في باب الهبة: وتلزم بالقبض بإِذن واهب؛ لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ... اهــ .
فإذا ماتت البنت، فإنه يعتبر من جملة تركتها، ويقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، وليس لأمها من ذلك الذهب إلا نصيبها الشرعي في الميراث.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني