الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومات الأبوان قبل القسمة

السؤال

توفي عن زوجة، ووالدين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. ولم تقسم التركة؛ لأنها عبارة عن منزلين أحدهما مسكون، والآخر غير مكتمل البناء. ولم يطالب الوالدان بنصيبيهما حتى توفيا، والآن يطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين.
فكيف تكون القسمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن مات من الورثة قبل أن يأخذ نصيبه الشرعي من الميراث، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا يسقط بموته, فإذا كان أبوا الميت -كما ذكرت- ماتا قبل أن يأخذا نصيبيهما، فإنه ينتقل إلى ورثتهما من بعدهما، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ولهم الحق في المطالبة به.
ومن توفي عن أبيه، وأمه، وزوجته، وأبنائه الخمسة، وبناته الثلاث؛ فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ,

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

لأم الميت سدسها: أربعة أسهم.

ولأبيه سدس أيضا: أربعة أسهم.

ولزوجته ثمنها: ثلاثة أسهم.

ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24
أم 4
أب 4
زوجة 3

5 أبناء

3 بنات

10

3

وأسهم الأم تنتقل إلى ورثتها، فتقسم بينهم القسمة الشرعية, وأسهم الأب تقسم أيضا بين ورثته القسمة الشرعية؛ وانظر الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477 عن كيفية قسمة العقار الموروث, والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني