السؤال
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته، كالملابس، والمكياج، والعطور وغيرها من الأشياء التي تلاحظ على المرأة؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته، كالملابس، والمكياج، والعطور وغيرها من الأشياء التي تلاحظ على المرأة؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعم، يحاسب الزوج على المخالفات الظاهرة التي تقع فيها زوجته، إن أعانها عليها، أو أقرها عليها، كالخروج بملابس غير مستوفية لشروط حجاب المرأة المسلمة المقررة في الفتوى رقم: .6745
ومثل ذلك المكياج في الوجه، والتعطر، وغير ذلك، فإن السفور والتبرج من أعظم أسباب انحلال المجتمع المسلم، وتفككه، والمسؤولية تقع في ذلك على وليّ المرأة - زوجًا كان، أو أبًا، أو أخًا - وذلك في خمس حالات:
ثلاث من باب التقصير في أداء ما عليه، وهن:
1ـ تعليم زوجته الضوابط الشرعية لخروجها من البيت.
2ـ أمرها ووعظها بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 1867 .
3ـ إنكاره عليها تلك المخالفات، وهذا الإنكار يتدرج فيه الزوج من الزجر، ثم المنع من الخروج، ثم الهجر في المضجع، ثم التأديب بالضرب، ثم العضل، ثم الطلاق، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 57955 ، 1225، 58461 .
فإن قصر في شيء من ذلك حوسب عليه.
واثنتان من باب فعل ما حرم عليه، وهما:
1ـ إعانتها بالإنفاق عليها لذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم.
2ـ إقرارها على ذلك؛ لما فيه من الدياثة.
وللمزيد في تقرير محاسبة الرجل على مخالفات امرأته الشرعية تنظر الفتوى رقم: 58787 . هذا من جهة الزوج.
وأما من جهة الزوجة: فهي أعظم محاسبة ومؤاخذة من زوجها؛ لارتكابها تلك المخالفات، والواجب عليها طاعة زوجها في ذلك كله طاعةً لله أولًا، وطاعةً لبعلها ثانيًا، كما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقامها: 1225، 135940، 1780.
وأدلة الشرع متظافرة على مسؤولية الرجل تجاه أهله في هذه الحالات الخمس المذكورة؛ لأنها من مقتضيات القوامة في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وانظر الفتوى رقم: 127500.
والوقاية من النار في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
والمسؤولية في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. متفق عليه.
ومن أعظم المسؤولية الحسبة على الأهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 74195.
ومن مقتضيات الصيانة عن الدياثة في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وتركِ التعاون على الإثم في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وللمزيد في ضوابط خروج المرأة من البيت تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 23713، 20807، 12867.
وفي نوازل العلوي المالكي الشنقيطي بنظم الشيخ محمد العاقب:
وتارك الزوجة عمدًا تخرج بادية أطرافها تبرج
فلا إمامة له، ولا شهادة له، وإن جرت بذاك عادة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني