السؤال
لدي خاتم عليه وجه من الابتسامات التي لونها أصفر، فهل يجوز لي لبسه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى ترك ذلك، لا سيما مع عدم الحاجة إليه، وإن كان المُفتى به عندنا جواز رسم ناقص الصورة، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 222169، 46246، 225823.
وإذا جاز رسمها جاز اتخاذها واستعمالها، هذا إذا كان الخاتم مما يجوز لبسه لخلوه من الذهب بالنسبة للرجال، وإلا فلا يجوز لبسه أصلا
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني