الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صورة محرمة في عمليات المرابحة

السؤال

اشتريت سيارة من البنك على صيغة المرابحة، ولكن البنك اشترط أن تكون السيارة في حدود 100 ألف، ولكنني قمت بدفع 16 ألفا لمالك السيارة الأول قبل أن يقوم البنك بشرائها منه، فهل في ذلك حرمة؟ وماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة بهذه الصورة تشتمل على بيع محرم، لأنه من ذرائع الربا، وذلك أنك بعت للبنك حصتك من السيارة بثمن معجل ـ كاش ـ ثم اشتريتها منه بثمن مؤجل أكبر منه، قال الموفق في المغني: وإن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد، في رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة. وللمزيد في مثل هذه المعاملة انظر الفتوى رقم: 67071.

وذلك أنك لما دفعت 16ألفا مقابل حصة من السيارة صرت شريكا فيها، فلما أوكلته ببيع حصتك للبنك ضمن بقية السيارة كنت أنت البائع في الحقيقة لحصتك فيها، لأن حقوق العقد ترجع للموكل لا الوكيل، لذلك قال الموفق بعد هذه المسألة: وفي كل موضع قلنا: لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله، لأنه قائم مقامه. وإنما توصلت إلى ذلك بالتحايل على البنك ومخادعته بإخفاء حقيقة الأمر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.

والبنك لا يرضى بمثل هذه المعاملة وفقا للضوابط الشرعية المعتبرة، ولذلك اعتبرت المعايير الشرعية هذه المعاملة معاملة باطلة، فقد جاء في البند: 2ـ 2ـ 3 ـ من المعيار رقم: 8 ـ المرابحة للآمر بالشراء: يجب على المؤسسة ـ البنك في مسألتنا ـ أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل، فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة، وجاء في مستند هذا البند: مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة المحرم شرعا.

وأما ماذا عليك أن تفعل؟ فقد فصلناه لك في جواب هذه الفتوى رقم: 47327، فانظره للأهمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني