السؤال
عندما أصلي مأمومًا بين ثلاثة صفوف، وأتذكر أني لست على وضوء, فهل أقطع الصلاة، وأمرُّ بين يدي المصلين، أم أواصل صلاتي؟ مع العلم أنني بين صفين -أمامي، وخلفي - وأنا مضطر للمرور بين يدي المصلين.
عندما أصلي مأمومًا بين ثلاثة صفوف، وأتذكر أني لست على وضوء, فهل أقطع الصلاة، وأمرُّ بين يدي المصلين، أم أواصل صلاتي؟ مع العلم أنني بين صفين -أمامي، وخلفي - وأنا مضطر للمرور بين يدي المصلين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا انتقض وضوؤك، وأنت في الصلاة، أو تذكرت أنك على غير وضوء: فاخرج من الصلاة، ولا تستمر فيها، وانظر الفتوى رقم: 128707، والفتوى رقم: 115529.
والمرور بين يدي المأمومين لا حرج فيه عند الحاجة، وقد بوب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - بابًا في الموطأ فقال: بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي. وذكر فيه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. اهـ. والحديث رواه الشيخان أيضًا.
قال الحافظ في الفتح: وَتَرْك الْإِنْكَار يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُرُورِ، وَصِحَّة الصَّلَاةِ مَعًا. اهــ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: قول مالك في هذا الباب، مع ما ترجم به الباب يدل على أن في المشي بين يدي الصفوف خلف الإمام رخصة، لمن لم يجد من ذلك بدًّا، وغيره، لا يرى بذلك بأسًا. اهـ.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني