السؤال
سؤالي هو: كانت زوجتي في فترة الحيض وبعد اكتمال الأيام المعتادة لها قامت بفحص نفسها فلم تجد شيئا وقامت بالاستحمام وبعدها بساعات قامت بالفحص مرة أخرى فلم تجد شيئا، والقصة لا تنزل عندها ولم ترها في حياتها، وبعد ذلك قمنا بالممارسة على أساس الطهر وخلال الممارس نزلت مادة بنية فامتنعت عنها، فهل علينا إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل على زوجتي شيء؟.
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات البنية التي رأتها زوجتك هي المعروفة بالكدرة، وهي لا تعد حيضا ما دامت زوجتك قد رأتها بعد انقضاء عادتها غير متصلة بالدم، وانظر الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فلم يكن يلزمك الامتناع عن جماعها أصلا، لأنها ـ والحال ما ذكر ـ ليست حائضا، وبه تعلم أنه لا إثم عليك ولا عليها ولا كفارة على واحد منكما، ولو فرض أن زوجتك عادت حائضا ولم تكن تعلم بذلك فلا إثم عليك ولا كفارة أيضا، لكونك جاهلا بوجود الحيض، وقد قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
وانظر الفتوى رقم: 138644.
والله أعلم.