السؤال
ما حكم من صلى خلف الكافر ولكن لم يكن يعلم بعدم جواز الصلاة خلفه.
هل الصلاة باطلة أم يوجد من أهل العلم من يقول بصحتها؟
ما حكم من صلى خلف الكافر ولكن لم يكن يعلم بعدم جواز الصلاة خلفه.
هل الصلاة باطلة أم يوجد من أهل العلم من يقول بصحتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر لا تجزئ إمامته, فمن صلى خلفه فصلاته باطلة تجب إعادتها ـ عند أكثر أهل العلم ـ ولو كان لا يعلم بكفره, وقال بعضهم لا إعادة على من صلى خلفه إذا كان لا يعلم بكفره.
جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة، أو قبل ذلك، وعلى من صلى وراءه الإعادة. وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه، وهو لا يعلم؛ لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله، فأشبه ما لو ائتم بمحدث. ولنا، أنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فلم تصح صلاته. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني