الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت عرفيا بدون ولي وترغب في فراقه فماهي الطريقة الشرعية للفراق؟

السؤال

أنا سيدة في العقد الثالث من عمري، مطلقة، وتزوجت الآن زواجا عرفيا من رجل متزوج، بعد أن تقدم لخطبتي من ولي أمري، ولكني تزوجته عرفيا بدون معرفة ولي أمري، حتى تتم إجراءات الزواج، ثم نتزوج بشكل رسمي. تزوجت على مذهب أبي حنيفة بدون علم ولي أمري، ولكن بشهود، ولكني لم أر الشهود، فقط وقعوا على العقد، وكتبنا ورقه أنا وهو ووقعنا عليها، ووقع عليها الشهود، ولم يعطني مهرا على أساس أن يسلمه لي لاحقا عندما نتزوج رسميا، وعشنا كأي زوجين، وللعلم فقد تركته الآن منذ شهرين؛ لأني اكتشفت كذبه وخداعه، فهو لا يريد إتمام إجراءات الزواج بشكل رسمي وإنما كان يخدعني.
سؤالي: هل زواجي منه باطل؟
أنا لا أسأل عن حكم الزواج حتى أستمر معه، فقد تركته بدون رجعة؛ لأني ظلمت نفسي بهذه الزيجة، وأسأل الله أن يغفر لي إن كان علي ذنب ويتوب علي، ويتقبل مني.
سؤالي هو: لأني أريد الطلاق منه، ولكنه يماطل حتى أسلمه عقد الزواج. أريد أن أجد مخرجا آخر: هل زواجي منه باطل في حكم المذاهب الأخرى غير أبي حنيفة، وبالتالي أصبح حرة أم يجب علي الانتظار حتى يطلقني؛ لأني تزوجت على مذهب أبي حنيفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولي شرط لصحة الزواج في قول جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة الذي لا يرى اشتراط الولي، وقول الجمهور هو الراجح والذي نفتي به؛ لقوة دليله. وانظري الفتوى رقم: 1766.

وإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قد تزوجت هذا الرجل تقليدا لمذهب أبي حنيفة، فالزواج صحيح على مذهبه. ولا يشترط للمرأة رؤية الشهود، أو توقيعهم على عقد الزواج، وإنما يشترط حضورهم في مجلس العقد في قول الجمهور، وسماعهم للإيجاب والقبول، وبناء على ذلك فإن لم يحضر الشهود في مجلس العقد، فالزواج باطل. وراجعي الفتوى رقم: 113935 ، والفتوى رقم: 52127.

وعلى تقدير صحة الزواج فلا تزالين في عصمة زوجك، فخروجك من بيته بغير إذنه لا يجوز وهو نوع من النشوز، وكذبه وخداعه لا يبيح لك الخروج بغير إذنه. وإذا كرهت المقام معه وخشيت التفريط في حقه، فيمكنك مخالعته على عوض تدفعينه إليه. وراجعي الفتوى رقم: 30463 ، والفتوى رقم: 3875.

وعلى تقدير بطلان الزواج، فالفرقة فيه تكون بالفسخ، أو صدور الطلاق من الزوج. ومثل هذا الزواج تترتب عليه أحكام الزواج الصحيح؛ لأنه من جنس الزواج المختلف في فساده. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22652.

وننبه إلى أنه لا يجوز لمن عقد زواجه بناء على مذهب يرى صحته، أن ينتقل إلى مذهب آخر يرى بطلانه؛ لأن هذا نوع من الهوى ويفتح بابا للشر. وانظري الفتوى رقم: 78676.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني