السؤال
الذي أقلده: أنني إذا لم أتم الفاتحة وأنا مأموم وركع الإمام فإنني ألحقه مباشرة ولا يلزمني إكمال الفاتحة، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، وهذا الحكم هو الذي أصبحت أرتاح له في صلاتي، فإن أمكن أن تزودوني بمعلومات عن هذا الحكم، من الذي أفتى بهذا الشيء؟ وهل هذا ينطبق على كل الصلاة، فمثلا: إذا لم أكمل التشهد الأوسط ـ وكنت أرى وجوبه ـ وكبر الإمام للانتقال للركعة الثالثة، فهل يجوز لي قطعه والانتقال بعده مباشرة؟ وكذلك عند الذكر بعد الرفع من الركوع، فمرة رفعت من الركوع واعتدلت قائما، لكنني لم أقل: ربنا ولك الحمد ـ وعندما كبر الإمام للسجود كبرت خلفه مباشرة، وهذا دون أن أقول: ربنا ولك الحمد، فهل ما فعلته صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى خطورة أن تتعبد لله تعالى بما لا تتحقق صحته، فإن ظاهر كلامك يدل على أنك لا تعرف أحدا قال بهذا القول الذي تعمل به، فكيف إذاً ساغ لك العمل به وأي عالم قلدت؟ والواجب على كل مسلم أن يعبد الله على بصيرة، وأن يتبع فيما يشكل عليه من المسائل أهل العلم الثقات، وقد بينا ما يجب فعله على العامي في الفتوى رقم: 120640.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرك في التعلم، وأما بخصوص المسألة: فهذا القول الذي ذكرت أنك تعمل به هو قول من لا يرى وجوب الفاتحة على المأموم لا في السرية ولا الجهرية، وهو قول الجمهور، وتفصيل مذاهب العلماء في المسألة تجده في الفتوى رقم: 121558.
وأما الموجبون لقراءة الفاتحة على المأموم فلهم تفصيل واختلاف في الحال التي تسقط فيها الفاتحة عنه ليس هذا محل بسطه، وأما إذا قام الإمام للثالثة ولم يكن المأموم أتم التشهد فالواجب عليه أن يتمه ثم يتابع الإمام، لأن هذا التشهد واجب على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 161315.
وكذا قول سمع الله لمن حمده فإنه واجب عند الحنابلة، ومحل الإتيان بهذا الذكر في أثناء الرفع من الركوع، فإن كنت تركت الإتيان ببقية التشهد أو تركت التحميد بعد تسميع الإمام جهلا بالحكم فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة، فإن الواجبات تسقط بالنسيان والجهل عند فقهاء الحنابلة، وانظر الفتويين رقم: 211498، ورقم: 189051.
ولم يكن يلزمك سجود السهو لكونك مأموما، وأما على قول من يرى سنية التشهد الأول وسنية التحميد فلا إشكال في صحة الصلاة.
والله أعلم.