السؤال
هل يكفر من قال علي الحرام من ديني بمجرد القسم؟ أم يكفر إذا حنث في اليمين؟ أم لا يكفر في كلتا الحالتين إذا كان لا يعني ما يقول؟ وجزاكم الله خيرا.
هل يكفر من قال علي الحرام من ديني بمجرد القسم؟ أم يكفر إذا حنث في اليمين؟ أم لا يكفر في كلتا الحالتين إذا كان لا يعني ما يقول؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم غير الزوجة لغو لا يترتب عليه شيء، كما سبق بيانه في الفتوى: 39376.
وقد بينا في الفتوى رقم: 54980، أن عبارة: علي الحرام من ديني ـ تعني في العرف عندكم أنه يقصد بها: الحلال علي حرام، فإذا كان الأمر كذلك، فقد بينا حكم هذه العبارة في تلك الفتوى.
وقد اختلف العلماء في من حرم الحلال أو قال: علي الحرام.. فعند المالكية يُلْغَى تَحْرِيمُ الْحَلاَلِ، ويعتبر لغوا إِلاَّ فِي الزَّوْجَةِ فإنها تطلق إذا كان متزوجا وحصل المحلوف عليه إلا إذا استثناها بنيته، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين، وعند الحنابلة تلزمه كفارة ظهار، وعن بعضهم أنه يلزمه الطلاق إذا نواه، وعليه في غير الزوجة كفارة يمين إذا حنث، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 31141 .
وأما قولك السائل: إذا كان لا يعني ما يقول ـ فإن كان القصد منه أن القائل لا يقصد شيئا، وإنما جرى ذلك على لسانه، فهذا من اللغو الذي لا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني