الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز من استربح بأموال موكليه لغاية المطالبة بها

السؤال

عندي سجل تجاري، ورئس البلدية التي أقيم فيها يوزع على الناس المقيمين مشاريع تنموية، وكثير من الناس ليس عنده السجل التجاري لذا يسجلون مشاريعهم على السجل التجاري الخاص بي، وعندما يتم المشروع ويأتي وقت سداده يأخذون أموالهم ويدعون الضريبة المفروضة على المشروع من قبل الدولة، فآخذ هذه الضريبة وأستخدمها إلى أن تطالب مديرية الضرائب بها، فهل هذا جائز أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فظاهر الحال أن الدولة تفترض في القائمين على تلك المشاريع أن لكل منهم سجلا تجاريا خاصا به، واسما تجاريا يمثله، وبطاقة ضريبية تتابعه من خلالها، ولأمر ما ـ تسهيل أو تساهل ـ تمت المشاريع المتعددة من خلال السجل التجاري لشركة أو مؤسسة الأخ السائل، دون أن يكون أصحاب المشاريع شركاء حقيقيين في الشركة، وهذا ما لا يخفى عادة على الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي فالعلاقة التعاقدية الحقيقية هي بين الدولة وأصحاب المشاريع وليست شركتك طرفا فيها، بل ممثلا لطرف، فما لها إلا دورالتمثيل القانوني من خلال اسمها وسجلها التجاريين، وبالتالي هي المطالبة قانونا بتسديد الضرائب عنهم، وإن كان أصحاب المشاريع هم المطالبين بها حقيقة، وهذا يقتضي أن دور الشركة إنما هو دور تمثيلي، وهذا هو دور الوكيل في الفقه الإسلامي.

وعليه؛ فيد الأخ السائل على أموال ضرائب أصحاب المشروعات تلك يد أمانة، وليس له الانتفاع بها إلا في حدود الإذن، قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة, وبالعرف أخرى, ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده، لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. اهـ.
فإذا ثبت هذا، فإن استربح بها دون إذنهم كان ذلك اعتداء عليها, ولمن يكون الربح في هذه الحالة؟ خلاف عند أهل العلم راجعه في الفتوى رقم: 6937.

وإن خسر كان الضمان عليه لتعديه ولزمه تسديدها بتمامها حال مطالبة هيئة الضرائب بها، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 125204، 217153، 188807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني