الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأراضي الزراعية.. بين وجوب الزكاة وعدمه

السؤال

هل تجب الزكاة على من باع أرضا فلاحية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأراضي الزراعية وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة، لأنها تكون حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:10}.

ولما روى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.

وبذلك قال جمهور أهل العلم، وعندئذ يجب فيها ربع العشر من قيمتها عند حولان الحول الهجري، وانظر الفتوى رقم: 46341، وما أحيل عليه فيها.

أما إذا كانت غير معدة للتجارة، ولكن صاحبها باعها لاحقا فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول بعد بلوغه نصابا بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة لدى البائع، وانظر الفتوى رقم: 112604

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120574.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني