السؤال
كنت قد سألتكم فيما مضى سؤالًا يتعلق بالشك في الإتيان بالسجود، وقد أجبتموني مشكورين مأجورين بإذن الله أن على المصلي أن يكبر، ويأتي بالسجدة التي شك بها، لكني لم أكن أكبر قبل الإتيان بها في حال الشك. وقد قلتم لي إن صلاتي تعتبر صحيحة إن شاء الله وفق مذهب الجمهور في تكبيرات الانتقال، لكني أرى رأي الإمام أحمد إذ إنني إذا لحنت لحنًا يحيل المعنى، أجبره بسجود السهو.
هذا جعلني أتساءل في نفسي وقد احترت في أمري!
فأنا أتّبع الإمام أحمد في حال اللحن بها بغير قصد ولا تعمد، وأسجد للسهو، وهذا يعني أن الصلوات التي كنت أعيد فيها سجدتي المشكوك بها بدون تكبير تعتبر باطلة؛ لأنني تركت واجبًا من واجبات الصلاة، وهذا يعني أيضًا أن علي إعادتها.
لكني قلت في نفسي أيضًا إنني أجهل هذا الحكم، ولم أكن أعلم أن علي أن أكبر قبل أن أسجد في حال الشك لذلك لا إعادة.
فما هو الصواب؟
أرشدوني أرشدكم الله، ورزقكم جنته بلا حساب ولا سابقةِ عذاب. واعذروني على الإطالة.