الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخون المبني على الظن منهي عنه

السؤال

متزوج وعندي 3 أطفال منذ 11 سنة وكانت زوجتي أمامي مثال المرأة الملتزمة وخلفي لا أعلم ولم أشعر يوما واحداً أنها تحبني ولكنها بارعة في التمثيل وبالصدفة اكتشفت أمر الخيانة ولم تستطع أن تنكر أو حتى تدافع عن نفسها الآن هي مطلقة ولكن أنا حياتي انتهت ماذا أفعل لأجل أطفالي إذ هم كذلك جزاكم الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان اكتشافك هذا مبنياً على قرائن معتبرة وواقعة، فينبغي لك التحقق من ذلك، فلا يجوز للشخص أن يتغافل عن أهله إذا رأى منهم ما يدعو إلى الريبة، أمَّا إن كان الأمر مجرد غيرة مفرطة أو سوء ظن بزوجتك، فهذا مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] وفي الحديث: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
وبوبَّ الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ثم روى حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً. قال الحافظ ابن حجر : وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم.
والذي ننصح به الأخ هو أن يتدارك هذا الأمر ويراجع أهله ولا يسمح للظنون والوساوس الشيطانية أن تفسد عليه بيته أو أن تهدم أسرته، وتعكر حياته، ما لم يتحقق من خيانتهم، وليعلم أن عجز هذه المرأة عن الدفاع عن نفسها في التهمة الموجهة إليها لا يعني بالضرورة ثبوتها عليها، بل قد يكون عن عيٍّ بها أو حياء أو غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض " متفق عليه.
فإن أبيت إلا طلاقها فإن حضانة الأولاد ما داموا صغاراً الأصل فيها أنها لأمهم ما لم تتزوج. وقد سبق تفصيل ذلك في الجواب رقم:
6256 والفتوى رقم: 6660
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني