الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحرم المال بمجرد وضعه أو تحويله من البنوك الربوية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب متزوج ومسؤول عن عائلتي وكذا والدتي.. ووالدي مهاجر بفرنسا يبعث الدراهم بطرق مشبوهة أي يعطوننا هنا ويعطيهم هناك بفرنسا بعدما يستخرجها من البنوك الفرنسية وهي ربوية ثم يضعها هنا في بنوك ربوية أي الدراهم التي تصل الجزائر هم يعتقدون أن هذا حلال بحجة بعض الفتاوى هناك هل الأموال كلها حرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].
وروى مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وقال: درهم يأكل الرجل من ربا، أشد عند الله من ست وثلاثين زنية. صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على غلظ أكل الربا وشدة حرمته وسوء عاقبته، ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد.
وبالنسبة للأخ السائل فنقول له: لا يجوز لك ولا لإخوتك ولا لوالدتك الأكل من المال الذي يرسله إليكم أبوكم، إذا علمتم أنه من الفوائد الربوية المحرمة، فإن لم تجدوا غير هذا المال، فلكم الأخذ منه بقدر الضرورة، ولا إثم عليكم، للضرورة، فإذا زالت واستغنيتم عن ماله، فلا يحل لكم أن تقربوه، وراجع الفتوى رقم:
2206
17296
1981.
ولمعرفة مذاهب العلماء في حكم الأكل من المال الحرام بالتفصيل، راجع الفتوى رقم:
6880.
أما إذا لم يكن هذا المال من الفوائد الربوية، وقد اكتسبه أبوكم بطريق مشروع، فإنه لا يحرم بمجرد وضعه في البنوك الربوية أو تحويله عن طريقها، وإنما يحرم منه ما استفاده من طريق إيداعه في البنوك الربوية، فيجوز لكم في هذه الحالة الانتفاع به، وإن لم تكونوا مضطرين إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني