السؤال
طلقت زوجتي وأثناء العدة قبَّلتها, وكنت مرتبكًا ومترددًا هل أرجعها أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من تقبيل مطلقتك الرجعية أمر محرم عند بعض أهل العلم, كالشافعية, وعلى القول المشهور عند المالكية, وعلى هذا القول: فإنك تعتبر آثمًا إذا كنت متعمدًا لهذا التصرف, وعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعد لمثل هذا الفعل، ولا إثم عليك عند الحنابلة والحنفية؛ إذ يجوز عندهم الاستمتاع بالمطلقة الرجعية.
وما صدر منك يعتبر رجعة عند الحنفية, ولو مع عدم نية الارتجاع خلافًا لغيرهم من أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126276.
وعلى هذا فجمهور أهل العلم على أن الرجعة لم تحصل, ولك إرجاع زوجتك قبل تمام عدتها, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني