الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقترض من زوجته ومطل وتخاف ألا يرد المال للورثة وتريد الإيصاء بولاية الأولاد لغيره

السؤال

اقترض زوجي مني مبلغا كبيرا من المال ولم يرده عندما تحسنت حالته المادية وأنا مريضة بالسرطان وأخشى أن لا يرد زوجي المال إذا توفاني الله وخصوصا أن لدي والدان وابن رضيع ولا أثق في أمانة زوجي على مال ابني، فهل يجوز أن أوصي أن لا يتولى زوجي مال ابني وأن يتولى ذلك أبي أو أمي؟ وكيف لي أن أجبر زوجي على رد مالي للورثة في حالة وفاتي لا سمح الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواجب على هذا الزوج أن يرد إليك ما استدان منك من مال، ولا يجوز له المطل به وهو موسر بقضائه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

قال أبو عمر ابن عبد البر: إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه راغبا في أخذه، فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوَّف به فهو ظالم له، والظلم محرم قليله وكثيره.

قال ابن دقيق العيد في الإحكام: فيه دليل على تحريم المطل بالحق، ولا خلاف فيه، مع القدرة بعد الطلب.

وأما بالنسبة لإيصائك بولاية الأبناء لغير زوجك: فولاية القاصر أمر مرده إلى الشارع، فهو الذي يقررها ويحدد انتقالها من عدمه، وهذا الزوج مقدم بالطبع في الولاية على أبنائه ما دام مستوفيا شروط الولاية، وإذا انتفت عنه صفات الولاية بفقد عقل أو نحوه فإلى قاضي المسلمين يكون الرجوع في تحديد الولي وليس إلى وصية الأم، وراجعي الفتويين التاليتين: 194157، 131431.

وأما بالنسبة لكيفية إجبار هذا الزوج على رد دينك بعد موتك: فوسائل التعامل مع المماطل معروفة مقررة في الشرع، فمن لدّ في دفع الحق فسبيله القضاء الشرعي لينصف منه، ومن باب المصلحة ينبغي أن يكون الترافع آخر الحلول لما يتربت عليه في العادة من شجار وخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني