الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يبقى في العمل الذي يُلزِمه بلبس البنطال لما تحت الكعبين

السؤال

قال صلى الله عليه وسلم في الذي يسبل إزاره: "ما أسفل الكعبين في النار" أو كما قال عليه الصلاة والسلام, وأنا موظف في دائرة هندسية, ويحكمنا الوضع أن نلبس بناطيل طويلة الإزار لأسفل الكعبين بحكم عملنا في الدوائر, فهل ندخل ضمن حديثه صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هنالك استثناءات؟
أفتونا - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في تحريم الإسبال: هل هو مقيد بالخيلاء أم مطلقًا؟ في الفتوى رقم: 21266 فراجعها.

وأما الإسبال: فهو يشمل القميص, والبنطلون, وغيرهما من أنواع اللباس, والحكم يعم الموظفين وغيرهم, في غير ضرورة ولا حاجة إلى الإسبال.

فإن فرض على العامل في وظيفة ما أن يلبس هذا اللباس, وقيل: بالتحريم مطلقًا لزمه ترك العمل, والبحث عن عمل آخر لا يفرض فيه الإسبال, وإذا كان ترك العمل في هذا المكان قبل الحصول على عمل آخر يترتب عليه حصول الضرورة المعتبرة شرعًا جاز البقاء في هذا العمل، مع البحث الجاد المستمر, والتقيد بأوامر الشرع قدر المستطاع.

وأما على القول بالتحريم للخيلاء فقط: فالأمر واسع, ولا حرج عليه في البقاء في عمله, وما كان من كراهة في هذا اللباس فإنها تزول للحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني