السؤال
لدي من الأبناء 4 وقد رفعت قضية قبل10 سنوات للمطالبة بالنفقة، وحكم لهم ب 600 ريال نفقة، فهل يحق لي رفع قضية أخرى أطالب فيها بزيادة النفقة، لأنها لا تكفي، علماَ بأن والدهم مقتدر مالياَ؟ وشكرا.
لدي من الأبناء 4 وقد رفعت قضية قبل10 سنوات للمطالبة بالنفقة، وحكم لهم ب 600 ريال نفقة، فهل يحق لي رفع قضية أخرى أطالب فيها بزيادة النفقة، لأنها لا تكفي، علماَ بأن والدهم مقتدر مالياَ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الأولاد مقدرة بالكفاية، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 160045.
فإذا كان المبلغ المذكور لا يكفي نفقة لأولادك فلا حرج عليك في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي والمطالبة بالزيادة.
وننبه إلى أنه ينبغي لمن كان ميسور الحال من الآباء أن لا يكتفي في نفقة أولاده بقدر الكفاية، بل ينبغي أن يوسع عليهم ما وسع الله عليه، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
وفي ذلك زيادة الثواب من الله تعالى الوهاب، روى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني