السؤال
أحسن الله إليكم، وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
في بداية بلوغي مرت عليّ سنتان أعرف فيهما صفة الطهر من الحيض، ولكني لم أعرف أنه يمسح بقطنة أو نحوه، وكنت أفعل العادة السرية، فإذا مضى على الحيض أربعة أيام, وقلّ نزول الدم, وفعلت تلك الممارسة رأيت السائل فأغتسل ظنًّا مني أنه طهر, وكنت أفعل العادة السرية جهلًا بتحريمها، ومع ذلك أرى بعد الاغتسال خيوطًا حمراء، وأبرر لنفسي بقولي: لعلها ليست من الحيض؛ لأنه سبق وأن نزل دم بسيط ثم توقف, لكن في غير وقت الحيض، ثم تبت إلى الله منذ علمت تحريم تلك الممارسة, فماذا عليّ من صيام رمضان في تلك السنتين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول تلك الخيوط الحمراء بعد الاغتسال كان موجبًا عليك إعادة الغسل بعد تحقق الطهر؛ لأن هذه الخيوط حيض ما دامت في زمن يصلح أن يكون حيضًا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وإذ لم تغتسلي ظانة أنها ليست حيضًا فإن صلواتك التي صليت - والحال هذه - لم تقع صحيحة, ولا مسقطة للفرض عند الجمهور, فيجب عليك في قولهم قضاؤها، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226, ورقم: 109981.
وإذا اخترت قضاء تلك الصلوات احتياطًا فإنا قد بينا كيفية القضاء في الفتوى رقم: 70806، فانظريها.
وأما صومك بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال فإنه صحيح, فإن الصوم لا يشترط له الغسل من الحيض، وانظري الفتوى رقم: 184221.
ويجب عليك قضاء الأيام التي رأيت فيها دم الحيض, سواء كان ذلك قبل الغسل أو بعده, فإن الصيام لا يصح حال الحيض.
والله أعلم.