الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام كتابة الزوج قبل موته جميع أملاكه باسم زوجته

السؤال

توفي جدي, وقبل أن يتوفى كتب كل أملاكه باسم زوجته, ولا أعلم هل كان أولاده موافقين أم لا, فقد كان رجلًا تقيًا, فربما كان حينها جاهلًا بما فعله, فهل يعذب على فعلته هذه؟ فالأبناء الآن حرموا من الميراث؛ لأن كل شيء كتب باسم أمهم, فإذا توفي أحد الأبناء حرم الأحفاد من الميراث الذي كانوا سيأخذونه من جدهم, وهل تأثم الجدة أيضًا إذا لم تعط أبناءها الميراث الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم ميتكم, وأن يعفو عنه, وأن يبدل سيئاته حسنات، إنه سبحانه ولي مجيب، ولتستغفروا له, ولتترحموا عليه.

ثم إنه إذا كان هذا الجد قصد بكتابة هذه الأملاك هبتها لهذه الزوجة, وكان قد أقبضها المال، فلا مانع شرعًا يلحق هذه الهبة, ولو كانت جميع أمواله وممتلكاته, إذا كان حين الهبة أهلًا للتصرف، ولا يشترط لصحة ذلك أن يوافق عليه الورثة، وهبته - والحالة هذه - ماضية لا يتعرض لها بالنقض.

لكن إذا كان هذا الجد قد قصد بهذه الهبة حرمان باقي الورثة من حظهم، فهذه حيلة لا تنبغي، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - رحمهما الله - قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.

وهبته بهذا القصد المذكور ماضية على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 52512 / 117337 / 147551.

أما الجدة إذا كانت على علم بمقصده في حرمان الورثة فإنها تأثم بقبول الهبة؛ لأنها أعانته على المعصية, وراجعي الفتوى رقم: 75564.

أما إذا كان هذا الجد قد قصد بكتابة أملاكه الوصية لهذه الزوجة بعد موته، فإنها وصية لوارث, ولا تنفذ هذه الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة الرشداء البالغون، وإذا ردها الورثة قسم المال جميعه على المواريث الشرعية على نحو ما بين الله تعالى، وإذا ردها البعض وأجازها البعض نفذت في نصيب من أجاز دون من رد, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 68554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني