السؤال
سيدي العزيز: أنا أنوي الزواج من بنت أعرفها، وهي على حسن، وخلق، ودين، وأنا على تفاهم كبير مع أهلها، وأرغب أن لا أفرط فيها في ساعة غضب أو شجار. أريد أن أشترط على نفسي عند عقد الزواج: أن يعتبر طلاقي غير تام، وغير صحيح ما لم يتم توثيقه بشكل رسمي وقانوني.
سؤالي: هل هذا الشرط نافذ وصحيح في كل المذاهب أم في بعضها؟
وفي حال أن هذا الشرط غير صحيح على مذهب الحنفية هل يعتبر هذا الشرط لاغيا، لأني عند الزواج قلت: أقبل بالزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان؟
وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أن هذا الشرط غير صحيح، وأنك إذا تزوجتها ثم طلقتها وقع طلاقك ولو لم توثقه؛ لأن هذا ليس تعليقا للطلاق على شرط أو صفة، و إنما هو تقديم للمشروط على الشرط، فلا يصح.
جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "...إذا قال لها: إن طلقتك واحدة فهي بائن أو ثلاث، فطلقها واحدة لم يكن بائناً ولا ثلاثاً، من قبل أنه قدم القول قبل نزول الطلاق.
وعلى أية حال فهذا الشرط لا يؤثر على صحة الزواج عند الحنفية وغيرهم.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ النِّكَاحَ لا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ.
واعلم أن النص في عقد الزواج على كونه على مذهب معين لا يلزمك باتباع هذا المذهب في كل المسائل، وانظر الفتوى رقم: 160219. مع التنبيه إلى أن الأولى ألا يذكر في العقد أنه على مذهب معين، كما بيناه في الفتوى رقم: 37973.
والله أعلم.