الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والأبناء والبنات فقط، مع تنفيذ الوصية لبنت الابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد: 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة ابن الميت)
(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
أن تكون بنت ابنه المتوفى قبله بعشر سنوات في مقام ابنته في الميراث فيكون لها ما لواحدة من بناته.
- إضافات أخرى:
الوصية شفوية وسمعها أكثر أقارب الميت, وكان الميت يقول: إن ابنه الكبير هو الوصي عليها, وإن الوصية عنده, ولا أدري هل كتبت أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالوصية المشار إليها بكونها شفوية إن ثبتت بشهادة العدول أو أقر بها الورثة فإنها وصية ماضية؛ لأنها وصية لغير وارث بأقل من الثلث, وهي وصية بمثل نصيب وارث معين؛ لأنها وصية بمثل نصيب البنت, قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ, هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.. اهـ .

وعلى هذا تحل المسألة أولًا على أن الميت ترك زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات, فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء: 12, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء: 11, ثم يضاف مثل نصيب البنت إلى أصل المسألة.

والمحصلة أن تقسم المسألة على مائة وأحد عشر سهمًا: للزوجة منها ثلاثة عشر سهمًا, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم, ولبنت الابن الموصى لها سبعة أسهم, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين من أبناء الابن, والحمل, والشقيق, وبنت الابن؛ لأنهم جميعًا محجوبون حجب حرمان بابن الميت, وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 13 104 104 + 7 ( 111 )
زوجة 1 13 13

5 ابن

3 بنت

7

70

21

70

21

بنت ابن موصى لها ـــــ ـــــ 7

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني