الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وابنين وثلاث بنات وعليها ديون وزكاة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت:
(وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)
(ديون)
- إضافات أخرى:
تم التنازل عن الدين بشرط توزيعه على الأبناء والبنات فقط دون الأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فنريد أولاً التنبيه إلى أن القرابة في موضوع التركة ينبغي أن يعبر عنها بالنسبة إلى الميت لا بالنسبة إلى الورثة فيما بينهم, وبالتالي فقولك: تم التنازل عن الدين بشرط توزيعه على الأبناء والبنات فقط دون الأب غير صواب؛ لأن المذكور هنا هو الزوج, وليس الأب، ولعلك تقصد أنه أبو من ذكر من الأبناء والبنات.

وعلى أية حال، فالواجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يتم إخراج الزكاة التي لم يخرجها الميت بعد وجوبها في ماله؛ لأن تلك الزكاة دين لمستحقيها وليست من جملة التركة, وكذا تخرج كل الديون التي على الميت من التركة قبل قسمتها؛ لأن الدين حق لصاحبه وليس للورثة, قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به؛ لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أَو دين), ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي ... اهــ .
ومن تنازل من أصحاب الدين عن حقه وهو بالغ رشيد فله ذلك, ويكون هذا التنازل هبة منه لمن تنازل لهم عنه, فإذا تنازل للأبناء والبنات فقط قسم بينهم بالتساوي دون أبيهم.

وإذا كانت المرأة لم تترك من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء: 12, والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء: 11, فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهمًا:

للزوج ربعها: سبعة أسهم.

ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 4 * 7 28
زوج 1 7

2 ابن

3 بنت

3

12

9

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني