الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة المتصلة بالدم بعد انقطاعه

السؤال

كانت عادتي في الدورة الشهرية سبعة أيام. ولكن بعد أن ركبت اللولب زادت مدتها، وأصبحت أتحرى كم يوما أصبحت، إلى أن ثبتت على 12 يوما، وكعادتها في أول الأيام فقط يكون دم وبعده تصبح إفرازات بنية، وبعده تصبح نفس الإفرازات التي أراها خلال فترة الطهر، لكن كان يعاودني في آخر الأيام اللون البني إلى أن ينزل الأبيض وأغتسل.
في آخر مرة بعد أن نزل مثل اللون الطبيعي الذي أراه أيام الطهر (الأصفر) ولم يعاودني اللون البني قبل لون الطهر اغتسلت في اليوم الثاني عشر كالعادة.
والسؤال: هل يكون الحيض في هذه المرة انتهى قبل ال12 يوما وكان علي أن أغتسل، مع أنه في العادة كما ذكرت ينزل الأصفر لكن يأتي بعده البني، وفي المرة الأخيرة لم ينزل شيء بعد الأصفر؟؟
وإن كان يجب علي الغسل وقضاء الصلوات فأنا لا أذكر من أي يوم بدأ نزول اللون الأصفر. فماذا أفعل؟؟ وهل علي أن أقضي أم أحسب على عدد أيام عادتي؟؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولا تعد في غيره حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502 فإذا رأيت الدم ثم رأيت صفرة أو كدرة متصلة به فإنك تعدينها حيضا، فإذا انقطع هذا ورأيت رطوبات الفرج العادية فقد لزمك أن تغتسلي، ولبيان الفرق بين رطوبات الفرج وبين الصفرة انظري الفتوى رقم: 167711 فإذا رأيت بعد هذا صفرة أو كدرة، فإن كانت في زمن العادة فإنها تعد حيضا وإلا فلا، ولا تثبت العادة بتكرر الصفرة والكدرة على المعتمد عند الحنابلة.

وبناء على ما ذكرناه، فإن كان ما اتصل بالدم بعد انقطاعه صفرة، فإنها تعد حيضا إلى حين انقطاعها ورؤية الجفوف أو القصة البيضاء، ولا يشترط أن تري بعدها لونا بنيا أو غيره، وأما إن كنت رأيت الطهر فلم تغتسلي، وكان ما رأيته بعد انقطاع الدم من رطوبات الفرج وليس صفرة أو كدرة، فيجب عليك قضاء ما تركته من صلوات بعد رؤية الطهر وقبل الاغتسال، فإن عجزت عن معرفة عددها بيقين فاعملي بالتحري، وراجعي الفتوى رقم: 70806 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني