السؤال
أعمل في جمعية خيرية، وأنا لست من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة والذين ذكروا في القرآن.
قمت بزيارة مهاجري مسلمي بورما، وأثناء زياتي وجدت أنهم بحاجة إلى أدوية، ولم أكن أحمل فلوسا، فأخذت دينا من صديق لي كان معي واشتريت الدواء على نية أن أعيد المبلغ له من الجمعية التي أعمل بها، وأنا على علم مسبق أن الجمعية لها الرغية في مساعدة هؤلاء المهاجرين، وعندما عدت أردت إعادة المبلغ إلى صديقي. فهل يجوز أن تدفع الجمعية هذا الدين من مال الزكاة أو من مال الصدقة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المبلغ الذي أخذته صار دينا عليك وليس على الجمعية، إلا إذا كنت مخولا بهذا النوع من التصرف عنها بحيث يحق لك الأخذ على حسابها والصرف للفقراء، ومن ثم تسدد من أموالها ما التزمته، وإن لم تكن مخولا بذلك فلا يجوز تسديد ما التزمته من مال الزكاة، لأن ذلك صرف للزكاة في غيرمصارفها، لأنك والحمد لله لست من مستحقي الزكاة كما قلت.
وكذلك الحكم بالنسبة لأموال الصدقة غير الزكاة إذا كانت مخصصة من قبل المتبرعين للمحتاجين، فلا يجوز صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتبرع، لأن القائمين على الجمعية وكلاء في تفريقها، وانظر الفتوى رقم: 176673.
والله أعلم.