الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قادرا على السجود واكتفى بالإيماء

السؤال

قبل حولي سنتين عملت عملية الناسور العصعصي، ومكانه أسفل الظهر وأعلى المؤخرة ( أكرمكم الله ) وجلست بالمستشفى حوالي أسبوع وخرجت، وأنا بالمستشفى الظاهر أنني كنت أصلي بالسرير، وقبل خروجي من المستشفى سألنا الدكتور هل أسجد للصلاة؟ قال: نعم .
ولما ذهبنا للبيت قال لي أخي صل وأنت جالس، واستمررت تقريبا تسعة أشهر أصلي وأنا جالس.
وطريقة صلاتي أنني أجلس وأضع قدمي على الأرض وأكبر وأومئ بالركوع والسجود، ولم أكن أقف ثم أجلس وأومي للركوع والسجود، مع أنني كنت أستطيع السجود إلا أنني كنت أصلي وأنا جالس من أجل أن تلتئم فتحة الجرح ولا تنفتح .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

من المعلوم أن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة التي لا تصح بدونها إلا لعذر معتبر شرعا، مثل العجز الكامل، أوخوف المرض أو زيادته أو تأخر برئه، أو حصول مشقة ظاهرة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 127359، وما أحيل عليه فيها من فتاوى، ولهذا فما كان لك أن تؤدي الصلاة على الصفة المذكورة بمجرد أن أخاك أمرك بذلك، بل كان عليك أن تؤديها قائما وتأتي بالركوع والسجود حسب ما تستطيع، فلا يجوز الإحرام جالسا وأنت تستطيع القيام مثلا، وهكذا كل ركن تقدر عليه لا يجوز لك تركه ولو كنت عاجزا عن غيره، لا سيما والطبيب أذن لك بالسجود ولم تذكر أنه أمرك بالجلوس ولا الإيماء، وذلك لأن القاعدة في أركان الصلاة وواجباتها أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه، فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، ومن عجز عن الركوع أوالسجود أو شق عليه ذلك مشقة شديدة أجزأه الإيماء لهما.

قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما، فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي. انتهى.

وعلى هذا فما أديت من الصلوات وأنت تترك بعض الأركان التي تستطيع الإتيان بها لا يزال في ذمتك فيجب قضاؤه، إلا إذاكنت تعلم أن ذلك يسبب مشقة غير معتادة، أو يسبب تأخر البرء فلا حرج عليك فيما قمت به، ولا يجب عليك القضاء، وانظر الفتوى رقم:174131، ولبيان كيفية قضاء الفوائت وأنها حسب الطاقة والوسع انظر الفتوى رقم: 125722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني