السؤال
أنا مقيم بالرياض ويطلب مني أخي الملتزم ترك زوجتي وأبنائي والسفر خارج البلاد لأكون محرما لابنته في رحلة طيران إلى مصر لتطلب الدين محرما لها وهوغير قادر لظروف إقامته، فما حكم تركي لزوجتي وأبنائي ببلد غريب والسفر خارج البلاد؟ وهل رفضي طلب أخي آثم به؟ فأنا لا آمن على زوجتي وأولادي أن أتركهم وأسافر خارج حدود المملكة، فهل يجوز أن أسافر مع البنت بالطيارة محرما ساعتين وأترك زوجتي وأبنائي في الغربة 4 أيام؟ وحتى لو كان يوما واحدا فإنه لا يمكن النزول إلى مصر لأي سبب، أفتوني يا أهل العلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم يشترط في سفر المرأة، أما إقامتها في بلد آخر بغير محرم فذلك جائز إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة، وانظر الفتوى رقم: 130920.
فإن كنت تأمن على أهلك فلا حرج عليك في السفر مع بنت أخيك، أما إذا كنت لا تأمن عليهم فلا يجوز لك تركهم وحدهم، وعلى أية حال، فلا يجب عليك أن تسافر مع بنت أخيك ولا تأثم برفض ذلك، لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر أن تجيب طلب أخيك بمرافقة بنته في السفر، وراجع في سفر المرأة بدون محرم الفتويين رقم: 173927، ورقم: 173887.
والله أعلم.